للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها (١) .

النوع الثاني: استصحاب دليل الشرع، وهذا النوع له فرعان:

الأول: استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص.

الثاني: استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ.

والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع، إذ الأصل عمومُ النص وبقاء العمل به، لكن وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابًا (٢) .

النوع الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، كاستمرار المُلْك بعد ثبوته - وذلك لحصول سببه وهو البيع مثلاً - حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرار من بيع، أو هبة، أو تنازل.

وهذا النوع من الاستصحاب لا نزاع في صحته (٣) .

النوع الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.

مثال ذلك: أن يقال - في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلاة-: أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة وذلك قبل رؤية الماء فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى موضع النزاع وهو رؤية الماء أثناء الصلاة، فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعًا وفي استمرارها وبقائها استصحابًا لهذا الإجماع.

وهذا النوع من الاستصحاب محل خلاف بين العلماء:

فالأكثر على أنه ليس بحجة لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة؛ إذ يصح لكل من الخصمين أن يستصحب الإجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق مذهبه.

ففي المثال المتقدم يقول أحدهما: أجمع العلماء على صحة صلاته قبل رؤية


(١) انظر: "روضة الناظر" (١/١٧٦) ، و"قواعد الأصول" (٧٥، ٧٦) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (١٣٣) .
(٢) انظر: "روضة الناظر" (١/٣٩١، ٣٩٢) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٤٠٤) .
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١/٣٩٢) ، و"إعلام الموقعين" (١/٣٣٩ - ٣٤١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٤٠٥) .

<<  <   >  >>