للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أو بيانًا وتخصيصًا: وذلك إذا لم يحصل التراخي بين الخطابين بل كانا متصلين.

[المسألة الثانية: شروط النسخ]

يشترط في صحة النسخ الشروط الآتية:

* الشرط الأول: أن توجد حقيقة النسخ ومعناه، وقد تقدم بيان ذلك في المسألة السابقة.

* الشرط الثاني: أن يكون الناسخ وحيًا، من كتاب أو سنة (١) .

والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [يونس: ١٥] .

وبذلك يعلم:

(أن النسخ بمجرد الإجماع لا يجوز؛ فإن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، وبعد وفاته ينقطع النسخ لأنه تشريع، ولا تشريع ألبتة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (٢) .

(وإذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصًّا، فالمراد بالإجماع الناسخ، النص الذي استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع، فيكون من قبيل نسخ النص بنص مثله (٣) .


(١) انظر: "أضواء البيان" (٣/٣٦١) .
(٢) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٨٦، ١٢٣) ، و"روضة الناظر" (١/٢٢٩، ٢٣٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٥٧٠) ، و"أضواء البيان" (٣/٣٦١، ٣٦٢) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٨٨) .
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١/٢٢٩، ٢٣٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٥٧٠) ، و"أضواء البيان" (٣/٣٦٢) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٨٨) .

<<  <   >  >>