للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الخامسة: الزيادة على النص]

الزيادة على النص (١) نوعان:

أ- نوع متفق على أنه لا يكون نسخًا (٢) ، وذلك أن الزيادة المستقلة عن المزيد عليه إن كانت مخالفة لجنس المزيد عليه؛ كزيادة الصلاة على الزكاة فليست نسخًا إجماعًا، أما إن كانت الزيادة المستقلة من جنس المزيد عليه؛ كزيادة الصلاة على الصلاة فليست بنسخ عند الأئمة الأربعة.

ب- ونوع اختلف فيه (٣) ، وهو ما إذا كانت الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه كزيادة التغريب على الجلد مائة في حد الزاني غير المحصن، فإن التغريب لا يستقل بنفسه لأنه جزء من الحد.

والكلام على مسألة الزيادة على النص - إن كانت غير مستقلة - هل تكون نسخًا أو لا؟ في مقامين:

المقام الأول: أن "الزيادة على النص" لفظ مجمل، فلا يجوز إطلاق الحكم عليه بالنسخ نفيًا ولا إثباتًا، لأن الزيادة على النص منها ما يكون نسخًا وذلك إذا تحقق معنى النسخ ووجدت شروطه في الزيادة، وما لم يكن كذلك فلا يكون نسخًا بحال من الأحوال إلا إن أريد بالنسخ معناه الخاص المعروف عند السلف


(١) المراد بالزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي، ويفيد حكمًا، ثم يأتي نص آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها. والغالب أن يكون النص من القرآن الكريم والزيادة من أخبار الآحاد؛ لذلك جعل ابن القيم مسألة كون الزيادة على النص نسخًا من قبيل رد السنن بظاهر القرآن، وأدرج ذلك تحت رد المحكم بالمتشابه. انظر: "إعلام الموقعين" (٢/٢٩٣، ٢٩٤) ، و"الزيادة على النص" للدكتور سالم الثقفي (١٩) ، و"الزيادة على النص" للدكتور عمر بن عبد العزيز (٢٦) .
(٢) انظر: "روضة الناظر" (١/٢٠٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٥٨٣) .
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١/٢١٠) ، و"مجموع الفتاوى" (٦/٤٠٧، ٤٠٨) ، و"المسودة" (٢٠٨) ، و"إعلام الموقعين" (٢/٣٠٦) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٥٨١) ، و"أضواء البيان" (٣/٣٦٨) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٧٥) .

<<  <   >  >>