للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا مدحه (١) .

وبذلك يُعلم أن المباح لا تكليف فيه ولا طلب، فهو بهذا الاعتبار لا يدخل في أقسام التكليف (٢) ، وهي: الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحرم، فتكون الأقسام أربعة، وإدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة، وذلك بناءً على أن التكليف هو "الخطاب بأمرٍ أو نهي"، ويمكن إدخاله أيضًا إذا عرف التكليف بأنه: "إلزام مقتضى خطاب الشارع" (٣) .

[المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة]

تستفاد الإباحة من لفظ: الإحلال، ورفع الجُناح، والإذن، والعفو، والتخيير، وغير ذلك (٤) .وكل هذا يسمى بالإباحة الشرعية، وهي المصطلح عليها بالمباح.

[المسألة الثالثة: أقسام الإباحة]

الإباحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، وإباحة عقلية، وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقد مضى بيان ذلك (٥) .

ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية (٦) :


(١) انظر: "روضة الناظر" (١/١١٦) .
(٢) وقيل: يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفًا وهو وجوب اعتقاد إباحته. انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (١/١٢٣) .
(٣) انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (١/١٣٦، ٦/٢٠) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٩، ٢٠) ، وانظر (ص ٣٣٦) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتعريف التكليف.
(٤) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/٦) .
(٥) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٤٢٧، ٤٢٨) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٧، ١٨) ، وانظر (ص ٢١٠) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالاستصحاب.
(٦) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/١٥٠) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٨) .

<<  <   >  >>