للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالصلاة والصوم.

أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه - وإن لم يكن مكلفًا - يضمن غرم المتلفات (١) ، فالضمان حكمٌ وضع إزاء سببه وهو الإتلاف.

الثاني: أن الحكم التكليفي أمر وطلب، كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار.

المسألة الثالثة

السبب والشرط والمانع

وفي هذه المسألة خمس نقاط:

أ- يمكن تعريف كل من السبب، والشرط، والمانع، بما يأتي:

السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته (٢) .

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية (٣) .

المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته (٤) .

ب- لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور (٥) :

أ- وجود الأسباب.

ب- وجود الشروط.

جـ- انتفاء الموانع.

وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.


(١) انظر (٣٤٦) من هذا الكتاب.
(٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٤٤٥) .
(٣) انظر المصدر السابق (١/٤٥٢) .
(٤) انظر المصدر السابق (١/٤٥٦) .
(٥) انظر المصدر السابق (١/٤٣٥) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٤٠) .

<<  <   >  >>