للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الجانب الأول: الأمر]

والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل:

[المسألة الأولى: تعريف الأمر]

يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» (١) .

وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية (٢) :

أ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر.

ب- أن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف.

جـ- المراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة.

د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال.

[المسألة الثانية: صيغة الأمر]

اتفق السلف على أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب (٣) .


(١) " روضة الناظر" (٢/٦٢) .
(٢) انظر: «الفقيه والمتفقه" (١/٦٧) ، و"روضة الناظر" (٢/٦٢) ، و"قواعد الأصول" (٦٤) ، و"مختصر ابن اللحام" (٩٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/١٠) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/٦٢) .
(٣) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٦٧) ، و"روضة الناظر" (٢/٦٣) ، و"قواعد الأصول" (٦٥) ، و"مختصر ابن اللحام" (٩٨) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/١٣) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٨٨) .

<<  <   >  >>