للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ومما يفيد العموم عرفًا لا وضعًا:

الخطاب الموجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ الأصل العموم والأسوة ما لم يرد دليل على التخصيص. ومن أجل ذلك فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى أفعاله - صلى الله عليه وسلم - فيما يختلفون فيه من الأحكام (١) .

قال ابن تيمية: «ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك» (٢) .

(واختلف في دخول النساء في الخطاب العام (٣) ؟

وتفصيل ذلك أن هذه المسألة لها طرفان متفق عليهما، وواسطة مختلف فيها.

فالطرف الأول: أن النساء يدخلن اتفاقًا في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء معًا، مثل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} ، وأدوات الشرط مثل: "من".

والطرف الثاني: أن النساء لا يدخلن اتفاقًا في لفظ الرجال ونحوه مما يختص بهم.

والواسطة المختلف فيها: الجموع المذكرة، الظاهرة والمضمرة، نحو: "المؤمنين"، "كلوا واشربوا".

وهذا الخلاف - عند التحقيق - يرجع إلى اللفظ؛ إذ الجميع متفقون على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص، إلا أن البعض جعل دخولهن مستفادًا من لغة العرب لكونها تغلب المذكر على المؤنث في الخطاب، والبعض الآخر جعل دخولهن مستفادًا من عرف الشارع ومن الأدلة الدالة على استواء الفريقين في الأحكام.

(واختلف في دخول العبد في الخطاب العام (٤) ؟


(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٥/٤٤٦، ١٤/٢٧٣ - ٢٧٥) ، و"زاد المعاد" (٣/٣٠٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٢١٨، ٢٢١) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢١٠) .
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٢/٣٢٢) .
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٦/٤٣٧ - ٤٣٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٣٤) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢١٢) .
(٤) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٤٧، ١٤٨) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢١١) .

<<  <   >  >>