للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- أن يكون الاستثناء والمستثنى منه في كلام واحد متصل بعضه ببعض، بحيث لا يفصل بينهما فاصل من كلام أجنبي أو سكوت طويل يمكن الكلام فيه.

ذلك لأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا وجد فاصل لم يكن إتمامًا (١) .

ب- أن يكون الاستثناء متصلاً، وهو: أن يكون ما بعد "إلا" بعضًا مما قبلها، وأن يحكم عليه بنقيض ما حُكم به على ما قبلها (٢) ؛ لأن التخصيص إنما يكون في الاستثناء المتصل دون المنقطع (٣) .

جـ- أن يكون المستثنى أقل من النصف، فلا يجوز -على الراجح- استثناء النصف ولا استثناء الأكثر منه، وهذا ما نقل عن أهل اللغة (٤) .

٩- إذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفة بالواو (٥) فهل يرجع إلى جميع


(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٧٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٢٩٧) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٢٦) ، وانظر (ص٣٧٧) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالقرينة المتصلة.
(٢) أما الاستثناء المنقطع، فهو: أن تحكم على ما بعد إلا - وهو ليس بعضًا مما قبلها - بنقيض ما حُكم به على ما قبلها، أو تحكم على ما بعد إلا - وهو بعضٌ مما قبلها - بغير نقيض ما حُكم به على ما قبلها. مثال الأول: رأيت إخوتك إلا ثوبًا. والثاني مثل: رأيت إخوتك إلا زيدًا لم يسافر. انظر: "الاستغناء في الاستثناء" (٤٤٧) ، و"شرح الأشموني مع حاشية الصبان" (٢/١٤٢، ١٤٣) .
(٣) سواء قيل بصحة الاستثناء المنقطع أو ببطلانه، وأنه حقيقة أو مجاز. انظر: "روضة الناظر" (٢/١٧٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٢٨٦) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٢٦) .
(٤) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٨١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٠٦) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٢٧) .
(٥) وهل هناك فرق بين العطف بالواو وغيرها؟
قال ابن تيمية: "موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم؛ على عموم كلامهم". "القواعد والفوائد الأصولية" (٢٥٩) . وانظر: (٢٥٨) منه، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٣١) .

<<  <   >  >>