للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي القسم الثاني له أن يخبر عن قول ذلك الإمام، لكن عليه أن يتثبت وألا ينسب القول إلى ذلك الإمام إلا إذا علم يقينًا أنه قوله ومذهبه.

وفي القسم الثالث له أن يخبر بما عنده مما يغلب على ظنه أنه الصواب بعد بذل الجهد والنظر.

قال ابن القيم بعد أن ذكر الأقسام الماضية:

«فلينزل المفتي نفسه في منزلة من هذه المنازل الثلاث، وليقم بواجبها، فإن الدين دين الله، والله سبحانه ولا بد سائله عن كل ما أفتى به، وهو موقره عليه، ومحاسب ولا بد. والله المستعان» (١) .

(ثانيًا: بالنسبة لوقوع الحادثة أو عدم وقوعها تتنوع الفتاوى إلى ما يأتي (٢) :

١- أن يسأل المستفتي عما وقع له وهو محتاج إلى السؤال وقد حضره وقت العمل فيجب على المفتي - إن لم يوجد غيره - المبادرة إلى جوابه على الفور، ولا يجوز تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة.

٢- أن يسأل عن الحادثة قبل وقوعها له، فهذه لا تخلو من ثلاث حالات:

أ- أن يكون في المسألة نص من كتاب أو سنة أو إجماع، فيجوز للمفتي ولا يجب عليه بيان الحكم، وذلك بحسب الإمكان.

ب- أن تكون الحادثة بعيدة الوقوع أو غير ممكنة الوقوع، وإنما هي من المقدرات، فيكره للمفتي الكلام فيها؛ لأن السلف كانوا يكرهون الكلام عما لم يقع، ولأن الفتوى بالرأي إنما تجوز للضرورة وليست هناك ضرورة.

جـ- أن تكون الحادثة غير نادرة الوقوع، وغرض السائل الإحاطة بعلمها، ليكون على بصيرة إذا وقعت، فيستحب للمفتي الجواب بما يعلم إن رأى المصلحة في ذلك.


(١) "إعلام الموقعين" (٤/١٧٧) .
(٢) انظر المصدر السابق (٤/١٥٧، ٢٢٢) ، وانظر من هذا الكتاب (٤٧٧) فيما يتعلق بحكم الاجتهاد في المسألة قبل وقوعها، و (ص٥١٦) فيما يتعلق بحكم سؤال المستفتي عما لا يقع.

<<  <   >  >>