للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يكون كالمفتي الذي سُئل عن مسألة في المواريث فقال: يُقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل. وسئل آخر عن مسألة فقال: فيها قولان، ولم يزد.

وهذا حيد عن الفتوى، إلا أن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في المسألة المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل (١) .

وهذا كثير في أجوبة الإمام الشافعي وأحمد، فلا بأس من الجواب بذكر الخلاف إن كان المفتي متوقفًا (٢) .

١٤- ينبغي للمفتي إذا كان السؤال محتملاً استفصالُ السائل، وعدم إطلاق الجواب إلا إذا علم أنه أراد نوعًا من تلك الأنواع الممكنة في المسألة.

فمتى دعت الحاجة إلى الاستفصال استفصل، ومتى كان الاستفصال لا يحتاج إليه تركه.

فإذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن يذكر موانع الإرث؛ فيقول: بشرط ألا يكون كافرًا، ولا رقيقًا، ولا قاتلاً.

وإذا سئل عن فريضة فيها أخ وجب عليه أن يقول: إن كان لأب فله كذا، وإن كان لأم فله كذا (٣) .

١٥- ينبغي للمفتي أن ينبه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم على خلاف الصواب، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (٤) . فإن نهيه عن الجلوس فيه نوع تعظيمٍ لها، لذا عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبلة (٥) .

١٦- لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بأنه أحل كذا أو حرمه، إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على حله أو


(١) انظر: "إعلام الموقعين" (٤/١٧٧ - ١٧٩) .
(٢) انظر المصدر السابق (٤/١٥٧، ٢٣٨) .
(٣) انظر: "إعلام الموقعين" (٤/١٨٧ - ١٩٥، ٢٥٥، ٢٥٦) .
(٤) رواه مسلم (٧/٣٨) .
(٥) انظر: "إعلام الموقعين" (٤/١٦٠، ١٦١) .

<<  <   >  >>