للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجب عليه والحالة كذلك أن يخبر المستفتي إن كان قد عمل بالفتوى الأولى، إلا إن ظهر للمفتي الخطأ قطعًا لكونه خالف نصًا لا معارض له أو إجماع الأمة، فعليه إعلام المستفتي في هذه الحالة (١) .

[المسألة السادسة: آداب المستفتي]

١- على المستفتي أن يجتهد في البحث عن المفتي الأعلم والأدين؛ لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور به كل أحد (٢) .

٢- ينبغي للمستفتي أن يلزم الأدب مع المفتي وأن يوقره ويُجلَّه (٣) .

٣- لا يجوز للمستفتي العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه إليها، وكان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه به، ولم تخلصه فتوى المفتي من الله كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» (٤) . وعلى المستفتي أن يسأل ثانيًا وثالثًا حتى تحصل له الطمأنينة إذا كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي؛ كأن يعلم المستفتي جهل المفتي ومحاباته في فتواه، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها، فإن لم يجد من يسأله فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والواجب تقوى الله قدر الاستطاعة (٥) .

٤- إذا استفتى المستفتي عن حكم حادثة فأفتاه المفتي وعمل بفتواه، ثم


(١) انظر: "سنن الدارمي" (١/١٥٣) ، و"إعلام الموقعين" (٤/٢٢٢ - ٢٢٥، ٢٣٢، ٢٣٣) .
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/١٦٨) ، و"إعلام الموقعين" (٤/١٧٧، ٢٥٥، ٢٦١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٥٧٣) .
(٣) انظر: "الفقيه والمتفقه" (٢/١٩٧) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٥٩٣) .
(٤) رواه بهذا اللفظ البخاري (٥/١٠٧) برقم (٢٤٥٨) ، ورواه مسلم (١٢/٤) .
(٥) انظر: "إعلام الموقعين" (٤/٢٥٤) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٥٧٤) .

<<  <   >  >>