للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجمهور على أن ذلك إنما يكفِّرُ الصغائر؛ لما روى مسلمٌ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلواتُ الخمس، والجمعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضان مكفراتٌ لما بينهنَّ، ما اجتنبت الكبائر» .

وفي تأويله قولان:

أحدهما: أن التكفير مشروطٌ باجتناب الكبائر.

الثاني: أن المراد: أنّ هذه الفرائض: تكفِّرُ الصغائر خاصة؛ وقال ابن المنذر في ليلة القدر: يرجى بها مفغرةُ الذنوب كبائرها وصغائرها؛ وقال غيره: مثل ذلك في الصوم.

والجمهور: على أن الكبائر لا بدّ لها من توبة نصوح؛ وحديث أبي هريرة: يدلُّ على أن هذه الأسباب الثلاثة، كلُّ واحدٍ منها مكفرٌ لما سلف من الذنوب، فقيامُ ليلةِ القدر يقع التكفير به إذا وافقها ولو لم يشعر بها، وأما صيامُ رمضان وقيامُه: فيتوقفُ التكفيرُ بهما على تمام الشهر.

وقيل: يغفر لهم آخر ليلة من رمضان، ويدلُّ عليه: ما رواه أحمد عن أبي هريرة قال: «ويغفر لهم في آخر ليلة، فقيل: يا رسول الله، أهي ليلةُ القدر؟ قال: لا، ولكنَّ العامل إنما يوفَّى أجره إذا قضى عمله» .

وروي: «أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورًا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز» . وأخرج البزّارُ عن معاذ مرفوعًا:

<<  <   >  >>