للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها

ــ

"فأما الرجل في خاصة نفسه" ويروى في خاصته "فإن أذن فحسن" أي مستحب ظاهره سواء كان في حضر أو سفر والمشهور اختصاصه بالمسافر دون المقيم لما صح أن أبا سعيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" قال التوربشتي المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا كنت في غنمك" أي إذا كنت في فلاة من الأرض بغنمك وقوله: "أو باديتك" يحتمل أن أو للشك من الراوي ويحتمل أنها للتنويع لأن الغنم قد لا تكون في البادية وقد يكون في البادية حيث لا غنم "ولا بد له من الإقامة" أي أن الإقامة تطلب من المكلف طلبا أكيدا إن كان رجلا وحمل ابن كنانة كلام المصنف على الوجوب قائلا إن من تركها عمدا بطلت صلاته وحمله عبد الوهاب على السنة أي سنة عين لبالغ يصلي ولو فائتة أو منفردا أو إماما بنساء فقط وكفاية لصلاة جماعة ذكور فقط أو معهم نساء في حق الإمام والذكور ومحل سنة الإقامة إن كان الوقت متسعا وإلا تركها والإقامة آكد من الأذان لاتصالها بالصلاة وإذا تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤنفت "وأما المرأة فإن أقامت فحسن" أي مستحب "وإلا" أي وإن لم تقم "فلا حرج عليها" أي لا إثم عليها هذا غير متوهم "ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها" أي حيث

<<  <   >  >>