للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب.

ــ

الصبح ويجزئه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر "ويستحب فيهما" أي العيدين "الطيب" للرجال من خرج منهم للصلاة ومن لم يخرج وأما النساء إذا خرجن لها فلا يجوز لهن الطيب لا فرق بين العجائز وغيرهن وأما إذا لم يخرجن فلا حرج "و" يستحب فيهما أيضا للرجال "الحسن" أي لبس الحسن "من الثياب" والمراد بالحسن منها الجديد ولو أسود وأدلة ذلك كله من السنة ففي حديث ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يغتسل يوم الفطر والأضحى ويتطيب ويرغب في ذلك ويأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب.

<<  <   >  >>