للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي

ــ

عليهم شاة واحدة وقد كان الواجب عليهم ثلاث شياه ثم شرع يبين ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام فقال: "ولا تؤخذ في الصدقة السخلة" وهي الصغيرة من الغنم ضأنا كانت أو معزا ذكرا كانت أو أنثى "و" مع ذلك "تعد على أرباب الغنم" كان في الأصل نصاب أم لا "و" كذلك "لا" تؤخذ "العجاجيل في" صدقة "البقر" جمع عجل وهو ما كان دون السن الواجب الذي هو التبيع "و" كذلك "لا" تؤخذ "الفصلان في" صدقة "الإبل" جمع فصيل وهو ما دون بنت مخاض "و" مع كونها أي الفصلان والعجاجيل لا تؤخذ في الصدقة "تعد عليهم" أي على أربابها لتؤخذ زكاتها "و" كذلك "لا" يؤخذ في الصدقة "تيس" وهو ذكر المعز الصغير ولا يخفى أنه يستغنى عنه بقوله ولا يؤخذ في الصدقة السخلة "و" كذلك "لا" يؤخذ في الصدقة "هرمة" وهي الكبيرة الهزيلة "و" كذلك "لا" تؤخذ في الصدقة "الماخض" وهي الحامل التي ضربها الطلق بفتح الراء مخففة أي تعلق بها الطلق قاله الفاكهاني وهو موافق للمصباح فإنه قال مخضت المرأة وكل حامل من باب تعب دنا ولادها وأخذها الطلق وإنما لم تؤخذ لأنها من خيار أموال الناس "و" كذلك "لا" تؤخذ في الصدقة "شاة العلف" وهي المعدة للتسمين للأكل لا للنسل ذكرا كانت أو أنثى لأنها من خيار أموال الناس "و" كذلك "لا" تؤخذ في الصدقة "التي تربي

<<  <   >  >>