للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر

ــ

صنعاء ثم شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال: "ويخرج عن العبد سيده" فإن كان مبعضا بأن أعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه "و" كذا الولد المسلم "الصغير" الذي "لا مال له يخرج عنه والده" مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه وليس هو على إطلاقه بل فيه تفصيل وهو إن كان ذكرا وبلغ صحيحا لا يخرج عنه وإن بلغ زمنا أخرج عنه والأنثى يخرج عنها وإن بلغت حتى تتزوج ومفهوم لا مال له أنه لو كان له مال لا يخرج عنه وهو كذلك وتقييد الولد بالمسلم احترازا من الكافر فإنه لا يخرج عنه ولو اقتصر على قوله: "ويخرج الرجل" يعني أو غيره "زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته" بقرابة أو رق أو نكاح لأغنى عما قبله "و" كذلك يخرج زكاة الفطر "عن مكاتبه" على المشهور وعن مالك سقوطها عنهما وقيل تجب على المكاتب فمقابل المشهور قولان "وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد" أي بعد عجزه "ويستحب إخراجها" أي زكاة الفطر "إذا طلع الفجر من يوم الفطر" لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى وتعرض لوقت الاستحباب ولم يتعرض لوقت الوجوب وفيه قولان مشهوران أحدهما أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان والآخر بطلوع فجر يوم

<<  <   >  >>