للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك ويحرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها.

ــ

فصالا استغنى فيه عن اللبن بالطعام والشراب لم يحرم ما أرضع بعد ذلك" لما في الترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" ومن استغنى بالطعام عن اللبان فقد فتقت أمعاؤه وفي حديث آخر إنما الرضاعة من المجاعة "ويحرم بالوجور" بفتح الواو وهو ما صب في وسط الفم أي فهو نفس اللبن المصبوب ويفيده المصباح "والسعوط" بفتح السين وهو ما صب في المنتخر ظاهر كلامه أن السعوط يحرم وإن لم يتحقق وصوله للجوف وهو كذلك في كتاب ابن حبيب عن مالك وقال ابن القاسم إن وصل إلى الجوف حرم وإلا فلا "ومن أرضع صبيا" ذكر الضمير مراعاة للفظ من نظير قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ} "فبنات تلك المرأة" المرضعة للصبي "وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له" أي لمن أرضعته وكان حقه أن يقول أخوات له إلا أنه راعى لفظ ما "ولأخيه" أي أخي الصبي من النسب لا من الرضاع "نكاح بناتها" أي بنات التي أرضعته.

<<  <   >  >>