للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها وقالعبد الملك في مال الزوج وقال سحنون إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج

ــ

لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم "وإن اتسع" أي أيسر الزوج "فعليه" وجوبا "إخدام زوجته" الشريفة التي لا تخدم نفسها "وعليه" أي المالك المفهوم من السياق وجوبا "أن ينفق على عبيده" في حياتهم "ويكفنهم إذا ماتوا" والأصل في وجوب النفقة ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك عن غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول المرأة تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد: أطعمني واستعملني ويقول الولد: أطعمني إلى من تدعني " "واختلف في كفن الزوجة" الحرة وقيل والأمة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها "فقال ابن القاسم" وسحنون هو "في مالها" ولا يلزم الزوج غنية كانت أو فقيرة لأن الكفن من توابع النفقة وهي إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع وقد ذهب بالموت وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع "وقال" مالك في الواضحة و "عبد الملك" قيل هو ابن حبيب وقيل هو ابن الماجشون هو "في مال الزوج" وإن كانت غنية لأن علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها والموارثة قائمة بينهما "وقال" مالك في العتبية "وسحنون" أيضا "إن كانت مليئة فهو في مالها وإن كانت فقيرة فـ" هو "في مال الزوج"

<<  <   >  >>