للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة

ــ

فهو من الجنابة وغيرها سواء كان أشمل "فإن اقتصر المتطهر الخ" يعني لو اقتصر المتطهر من الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء أجزأه ذلك الغسل عن الوضوء فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره لاندراج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر هذا إذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة أما لو كان الغسل سنة أو مستحبا فلا يجزىء عن الوضوء "وأفضل له" أي للمتطهر من الجنابة ونحوها "أن يتوضأ بعد أن يبدأ الخ" على المتطهر فعل فضيلتين إحداهما أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو في جسده من الأذى فإن غسله بنية الجنابة وزوال الأذى أجزأه على المشهور وليس عليه أن يعيد غسله ثانيا وإن غسله بنية إزالة الأذى ثم لم يغسله بعد لم يجزه اتفاقا وثانيتهما الوضوء قبل أن يغسل جسده تشريفا لأعضاء الوضوء "ثم يتوضأ وضوء الصلاة" بحمل قوله السابق وأفضل له أن يتوضأ على الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين للكوعين يندفع التكرار الحاصل بقوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويكون قوله ثم يتوضأ أي يكمل الوضوء لكن هذا الحمل يقتضي أن غسل ما على بدنه أو فرجه من الأذى مقدم على غسل اليدين وليس كذلك إذ غسل اليدين مقدم فالأحسن أن يقال بأنه تكلم أولا على الحكم وثانيا على الصفة بقي أمر آخر وهو أنه هل يعيد غسل اليدين ثانيا بعد أن غسل ذكره بنية الجنابة أو لا فحديث ميمونة يقتضي أنه بعد إزالة الأذى لا يعيد غسل يديه وبه جزم بعضهم وغالب شراح خليل قائل بإعادة غسلهما

<<  <   >  >>