للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب في الفرائض.

ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد للأب وإن علا والأخ وابن الأخ وإن بعد والعم وابن العم وإن بعد والزوج ومولى النعمة ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا.

ــ

"باب في" علم "الفرائض" جمع فريضة بمعنى المقدر ومما يدل على مزيد فضله قوله عليه الصلاة والسلام: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما" رواه البيهقي وغيره "ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل" بفتح الفاء وضمها "والأب والجد للأب وإن بعد" وفي نسخة وإن علا "والأخ" شقيقا كان أو لأب أو لأم "وابن الأخ" الشقيق أو لأب "وإن بعد والعم" الشقيق أو لأب "وابن العم" الشقيق أو لأب "وإن بعد والزوج ومولى النعمة" وهو المعتق أو ما قام مقامة من ابن المعتق أو معتق المعتق "ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة" لأم أو لأب "والأخت" الشقيقة أو لأب أو لأم "والزوجة ومولاة النعمة" أي المعتقة ولما فرغ من تعداد من يرث شرع يبين مقدار ما يرث كل واحد منهم فقال: "فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا

<<  <   >  >>