للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم

ــ

ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا" ذكرا كان أو أنثى "أو ولد ابن" كذلك سواء كان الولد "منه" أي من الزوج "أو من غيره" بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل "فله" أي الزوج "الربع" ودليل الفرضيين قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية "وترث هي" أي الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات "منه" أي الزوج "الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن" ذكرا كان أو أنثى كان الولد "منها أو من غيرها" زوجة كانت أو أم ولد "فإن كان له ولد أو ولد ابن فلها الثمن" ودليل الفرضيين قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} الآية "وميراث الأم من ابنها الثلث" لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والأنثى "إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين مع الإخوة ما كانوا فصاعدا" أي في حال كون الإخوة أي إخوة كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا أشقاء أو لأب أو لأم بشرط أن يكونوا للأحرارا مسلمين غير قاتلين "إلا في فريضتين" أولهما "في زوجة وأبوين فـ" هي من أربعة "للزوجة الربع" سهم "وللأم

<<  <   >  >>