للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد والختان للرجال سنة والخفاض للنساء

ــ

أي بما ذكر مما أمر به أو نهى عنه في هذا الباب كالصور والتماثيل وبدأ بما صدر به في الترجمة فقال: "ومن الفطرة خمس":

أولها: "قص الشارب وهو الإطار" أي والشارب بالمعنى المذكور الإطار بوزن كتاب "وهو طرف الشعر المستدير على الشفة" أي النابت على الشفة والاستدارة بالشيء الإحاطة به فالمعنى المحيط بالشفة هذا معناه بحسب الأصل ولكن المراد هنا النازل على طرف الشفة هذا هو السنة في قصه "لا إحفاؤه والله أعلم" أي استئصاله.

"و" ثانيها: "قص الأظفار" للرجال والنساء.

"و" ثالثها: "نتف الجناحين" أي الإبطين وهو سنة للرجال والنساء.

"و" رابعها: "حلق العانة" سنة للرجال والنساء ولا تنتفها المرأة ولا الرجل على سبيل الكراهة لأن ذلك يرخي المحل ويبطل كثيرا من منافعه ويجوز إزالتها بالنورة "ولا بأس بحلاق غيرها" أي العانة "من شعر الجسد" كشعر اليدين والرجلين وشعر حلقة الدبر وظاهره الإباحة في حق الرجال وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب لأن في تركه بهن مثلة.

"و" خامسها: "الختان للرجال" أراد بالرجال الذكور كانوا بالغين أو غير بالغين إلا أن البالغ يؤمر بختن نفسه لحرمة نظر عورة الكبير والختان هو زوال الغرلة بضم الغين المعجمة غشاء الحشفة "سنة" زاد في الضحايا واجبة أي مؤكدة "والخفاض في النساء" وهو قطع الناتئ في أعلى فرج الأنثى كأنه عرف

<<  <   >  >>