للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله ولا بأس بالانتعال قائما ويكره المشي في نعل واحدة

ــ

شابة ليست بذي محرم منه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قائلا: "فإن الشيطان ثالثهما" "ولا بأس أن يراها" بمعنى يجوز للرجل أن يرى ما ليست بذي محرم منه "لـ" أجل "عذر من شهادة عليها أو" لها و "نحو ذلك" كنظر الطبيب "أو إذا خطبها" لنفسه وهذا في غير المتجالة "وأما المتجالة" وهي التي لا أرب للرجال فيها "فله أن يرى وجهها على كل حال" لعذر وغيره "وينهى النساء" نهي تحريم "عن وصل الشعر وعن الوشم" لقوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" المتنمصة: هي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا والمتفلجة هي التي تبرد أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض أو يكون في أسنانها طول فتزيله بالمبرد ومفهوم قوله: للحسن أن الحرام هو المفعول للحسن فلو احتيج إليه لعلاج أو عيب فلا بأس به "ومن لبس خفا أو نعلا" أي أراد أن يلبسهما "بدأ بيمينه" على جهة الاستحباب "وإذا" أراد "نزعهما بدأ بشماله" على جهة الندب "ولا بأس بالانتعال قائما" أي كما يجوز جالسا فلا بأس للجواز المستوي الطرفين "ويكره المشي في نعل واحدة" لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك

<<  <   >  >>