للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك إن رد واحد منهم وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس والمصافحة حسنة وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام فمن سلم على ذمي فلا يستقيله

ــ

الكفاية "وكذلك إن رد واحد منهم" أي من الجماعة المسلم عليهم أجزأ عن جماعتهم لأن ذلك من فروض الكفاية "وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس" لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك "والمصافحة حسنة" أي مستحبة على المشهور ومقابله ما لمالك من رواية أشهب من كراهتها "وكره" إمامنا "مالك" رحمه الله تعالى "المعانقة" وهي أن يجعل الرجل عنقه على عنق صاحبه "وأجازها" سفيان "بن عيينة" وهو من كبار أهل العلم والفضل "وكره مالك" رحمه الله "تقبيل اليد" أي يد الغير سواء كان الغير عالما أو سيدا أو أبا وهو ظاهر نص أهل المذهب لأنه من فعل الأعاجم الداعي إلى الكبر ورؤية النفس "وأنكر" مالك رحمه الله "ما روي فيه" من الأحاديث التي منها أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ابتدروا يديه ورجليه وهو صحيح ومنها تقبيل سعد بن مالك يده صلى الله عليه وسلم "ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام" لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك "فمن سلم على ذمي" ظانا أنه مسلم "فلا يستقيله" أي لا يطلب منه الإقالة بأن يقول له إنما سلمت عليك ظنا مني أنك مسلم ولو

<<  <   >  >>