للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدواء والفصد والكي والحجامة حسنة والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى ولا بأس بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب

ــ

الدواء والفصد" وهو قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي "والكي" وهو الحرق بالنار "والحجامة حسنة" أي مستحبة في كل أيام السنة "والكحل" بالإثمد "لـ" أجل ا "لتداوي للرجال جائز" فلا يكتحل لغير ضرورة "وهو من زينة النساء" والتشبه بهن حرام كالعكس "ولا يتعالج" أي لا يجوز التعالج "بالخمر" في باطن الجسم وظاهره "ولا بالنجاسة" غيره "ولا بما فيه ميتة" أي ولا بشيء فيه جزء من الميتة وهذا وإن كان داخلا فيما قبله إلا أنه لما كانت نجاسته عرضية ربما يتوهم جواز التداوي بما هي فيه "ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى" وحينئذ لا يجوز التداوي في الحكة بلبس الحرير خلافا لبعض وقوله: "ولا بأس بالاكتواء" تكرار "والرقى" جمع رقية تكون "بكتاب الله تعالى" أي القرآن وآخر الرقية بالفاتحة {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} "وبالكلام الطيب" وهو العربي المفهوم روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: "اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما" أي لا يترك ولا يرقى بالمبهمات لما سئل مالك عن الأسماء المعجمة فقال ما يدريك لعلها

<<  <   >  >>