للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"باب السلم"

"هو"نوع مخصوص من أنواع البيع فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين لأن ذلك هو بيع الكالىء بالكالىء وقد تقدم المنع منه فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد "أن يسلم رأس المال في مجلس العقد"وقد وقع الاتفاق على أنه يشترك فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس وقد شرط في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل "على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم"لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" وأخرج أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أبناط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير

<<  <  ج: ص:  >  >>