للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الشفعة]

والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء "سببها الإشتراك في سيء ولو منقولا"لعموم الأحاديث الواردة في ذلك كحديث جابر في البخاري وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل السنن وحديث أبي هريرة قال "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها "أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم "وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا "الشفعة في كل شئ " ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به "فإذا وقعت القسمة فلا شفعة" لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها في الشئ الذي لم يقسم ثم فسر القسمة بقوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "

فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار كأحاديث "الجار أحق بسقبه١"


١السقب بفتح القاف. القرب وفيه لغتان السين والصاد. قال في النهاية "ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره"وهذا الاحتمال أظهر عندي في معنى الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>