للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"باب الذبح"

"هو ما أنهر الدم"أي أساله "وفرى"أي قطع "الأوداج"وهما عرقان بينهما الحلقوم "وذُكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه"كخشب وغيره "ما لم يكن سنا أو ظفرا"لحديث رافع بن خديج في الصحيحين وغيرهما قال: "قلت يارسول الله: إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا سأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس وأبي هريرة قالا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج "وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف وأخرج أحمد والبخاري من حديث كعب بن مالك "أنها كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل غليه فأمره بأكلها "وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز وعليه أهل العلم وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت "أن ذئبا نيّب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها "وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال: "قلت يا رسول الله: إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا فقال صلى الله عليه وسلم: أمرّ الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه " والظرار١ الحجر أو المدر وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة "أن قوما قالوا يارسول الله:


١هو بالظاء ااالمشالة قال في القاموس في فصل الظاء الظر بالكسر والظرر والظررة الحجر والمدر المحدد منه اهـ المراد منه وضبط بالقلم الظرر والظررة بضم ففتح

<<  <  ج: ص:  >  >>