للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن"]

المراد ببنت الابن كل أنثى من بنات أبناء الميت، سواء أكانت بنت ابنه المباشر أم كانت بنت ابن ابنه أم كانت أنزل درجة من ذلك, بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى.

وبنت البنت, وإن نزل أبوها مثل البنت الصلبية في أن لها في الميراث حالتين:

- حالة ترث فيها بالفرض وحده.

- وحالة ترث فيها بالعصوبة وحدها.

تستحق بنت الابن نصف جميع التركة إذا لم يكن معها من يعصبها، وليس بين الورثة من يحجبها أو ينقلها من فرض إلى فرض آخر أقل منه.

الدليل على استحقاقها للنصف: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ١ وردت هذه الآية الكريمة في بنات الميت، وبنات الميت تشمل البنات الصلبية وبنات الابن، إما بأصل وضع اللغة العربية, وإما بإجماع علماء الشريعة الإسلامية على ذلك.

أمثلة:

١- توفي عن: بنت ابن، وأب.

٢- توفي عن: بنت ابن، وجد.

٣- توفي عن: بنت ابن، وأخ.

٤- توفي عن: بنت ابن، وابن أخ.

٥- توفي عن: بنت ابن، وعم، وعم، وعم، وعم.

٦- توفي عن: بنت ابن، وابن عم، وابن عم، وابن عم، وابن عم.


١ سورة النساء الآية ١٠.

<<  <   >  >>