للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المستحقون للثمن]

الثمن يكون للزوجة إذا توفي عنها زوجها وله أولاد منها أو من غيرها، والولد يشمل الابن, وابن الابن مهما نزل، والبنت.

والزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددات لهن الثمن عند وجود ولد للمتوفى، تنفرد فيه الزوجة إن كانت واحدة، ويشتركن فيه إن كنّ متعددات بالتساوي وعلى عدد رءوسهن وعليه الإجماع.

والدليل كما بينا سابقا قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} ١. وقد مثلنا أمثلة لاستحقاق الزوجة الثمن في بحث الزوج "راجع البحث".


١ سورة النساء الآية ١١.

<<  <   >  >>