للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الخامس: الحجب والرد]

[الفصل الأول: الحجب]

مادة ٢٨١-١: الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث, ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.

٢- المحجوب يحجب غيره.

مادة ٢٨٢: المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

مادة ٢٨٣-١: تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقا، والجدة البعيدة بالجدة القريبة والجدة لأب بالأب.

٢- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلا له.

مادة ٢٨٤: يحجب أولاد الأم بالأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.

مادة ٢٨٥-١: يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.

٢- يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها, طبقا لحكم المادة ٢٧٧.

مادة ٢٨٦: يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل.

مادة ٢٨٧: يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل. كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة ٢٧٨, والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

<<  <   >  >>