للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثامن]

مادة ٢٩٩: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة ٣٠٠: إذا توفي الرجل عن زوجته, أو عن معتدته فلا يرثه حملها, إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائط المبينة؛ لثبوت النسب في هذا القانون.

مادة ٣٠١-١: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

٢- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

مادة ٣٠٢-١: يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه, وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.

٢- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

مادة ٣٠٣ مع مراعاة المدة المبينة في المادة "٣٠٠": يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.

مادة ٣٠٤-١: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

<<  <   >  >>