للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية]

رقم "٥٩" المعمول به لدى المحاكم الشرعية في سورية:

المادة ٢٦٣:

١- أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.

٢- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

٣- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

٤- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي.

فإذا كان لوارث جهتا إرث, ورث بهما مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧١ و٢٩٦.

مادة ٢٨٨-١: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

٢- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام.

وهذا ما عليه العمل الآن في المحاكم الشرعية, اعتبارا من ١ تشرين الثاني ١٩٥٣.

<<  <   >  >>