للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب موقف الإمام والمأموم]

لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال ولا عن يسرته إذا لم يكن عن يمينه


قوله: "لا تصح الصلاة قدام الإمام بحال".
الاعتبار بالقدمين في الوقوف بالأرض فإن شخص المأموم قد يكون أطول فيتقدم رأسه وإن تأخر قدمه فإن كان قدم أحدهما أكبر من الآخر فالاعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>