للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ [ (٢) ] .


[ (٢) ] أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي باب (٥٣) حدثنا الليث، الحديث (٤٣٠٢) ، فتح الباري (٨: ٢٢- ٢٣) ، وقال الحافظ ابن حجر.
زاد أبو داود في رواية له «قال عمرو بن سلمة: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم» وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة، وهي خلافية مشهورة ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي صلّى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نفي» ، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، كما استدل ابو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي ولو كان منهيا عنه لنهى عنه في القرآن، وكذا من استدل به بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة، ويجزي بدون ذلك لأنها واقعة حال فيحتمل ان يكون ذلك بعد علمهم بالحكم.