للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» . رواه ابن ماجة. وغسل عليٌّ فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعًا.

وللمرأة تغسيل زوجها وابن دون سبع سنين قاله ابن المنذر إجماعًا لحديث أبي بكر السابق وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود.

ولما مات إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء. وحكم غسل الميت كغسل الجنابة لقوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء اللاتي غسلن ابنته: «ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها» . ولا يدخل في فم الميت الماء ولا في أنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . ويكره الاقتصار على غسله واحدة لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر» .

فإن خرج من الميت المغسل شيء زيد في الغسلات وجوبًا إلى السبع فإن خرج بعد السبع حشي المحل بقطن فإن لم يستمسك فبطن حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبًا.

وإن خرج بعد التكفين لم يعد الغسل ولا الوضوء لما فيه من الحرج والمشقة ولا يغسل شهيد المعركة ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلوا عليهم رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>