للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستة وجوه كلها حسان قاله أحمد. وقال: ومن يشك في الصلاة على القبر وقال أكثر ما سمعت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أم سعد بن عبادة بعد شهر.

ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي والأولى بالصلاة على الميت وصية العدل فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام.

ومع تساو يقرع بينهم ومن قدمه ولي لا وصي بمنزلته والسنة أن يقف الإمام والمنفرد عند رأس الرجل الميت المصلى عليه وعند وسط الأنثى لما ورد عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام وسطها فقال العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم قال: نعم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة فقام وسطها متفق عليه.

ويسن أن يلي الإمام من كل نوع أفضلهم فأسن فأسبق ثم يقرع فإن كان رجلاً وصبيًا وامرأة وخنثي قدم إلى الإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثي ثم المرأة لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة.

ويقضي المسبوق ما فاته من التكبيرات إذا سلم إمام على صفتها فإن خشي رفع الجنازة تابع التكبير رفعت أو لم ترفع وإذا سلم ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>