للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقض شيئًا صحت ويجوز دخوله بعد التكبيرة الرابعة ويقضي الثلاث التكبيرات استحبابًا لينال الأجر.

وإن وجد بعض ميت كرجل أو يدٍ فحكمه ككله فيغسل ويصلى عليه بعد ما يكفن وجوبًا لأن أبا أيوب صلى على رجل إنسان قاله احمد وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده.

قال الشافعي ألقى طائر يدًا من وقعة الجمل عرفت بالخاتم وكانت يد عتاب بن أسيد وصلى عليها أهل مكة فإن كانت الميت قد صلى عليه غسل ذلك البعض وكفن وجوبًا وصلى عليه استحبابًا لأن الفرض سقط بالصلاة على أكثر الميت.

وكذا إن وجد الباقي من الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن بجنبه ولا يصلى على ما بان وانفصل من حي كيد وسارق وقاطعٍ طريقٍ ما دام الإنسان حيًا.

ولا يصلى على من في أحد جانبي البلد وان كان البلد كبيرًا ولو لمشقة مطرٍ أو مرضٍ لأنه يمكن حضور الميت للصلاة عليه في البلد ويعتبر انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر.

قال الشيخ تقي الدين وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة ولا يصلي على كل غائب قال الشيخ تقي الدين لأنه لم ينقل ومن صلى على ميتٍ كره له إعادة الصلاة كالعيد إلا من صلى عليه بالنية إذا حضر.

وكذا إذا وجد بعض ميتٍ صلى على جملته فتسن الصلاة على ذلك البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>