للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمصلي على الجنازة قيراط من الأجر وهو أمر معلوم عند الله تعالى وله بتمام دفنها قيراط آخر لما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان» . قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» . متفق عليه.

ولمسلم حتى توضع في اللحد وللبخاري من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قيراط مثل قيراط أحدٍ وحمل الميت لمحل دفنه فرض كفاية.

ويسن التربيع في حمل الجنازة لما ورد عن ابن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. رواه ماجه وصفته أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى.

ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم اليمنى المقدمة على كتفه اليسري ثم ينتقل إلى المؤخرة ولا يكره الحمل بين العموديين وهو ما بين القائمتين المقدمتين أو المؤخرتين أو يجعل كل عمودٍ على عاتقٍ.

لما روي أنه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العموديين ويسن الإسراع بالجنازة لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى خير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» . رواه الجماعة.

شِعْرًا: ... إِنِّي أَبُثُّكَ مِنْ حَدِيثِي ... وَالْحَدِيثُ لَهُ شُجُونْ

غَيَّرْتُ مَوْضِعَ مَرْقَدِي ... لَيْلاً فَنَافَرَنِي السُّكُونْ

قُلْ لِي فَأَوَّلُ لَيْلَةٍ ... فِي الْقَبْرِ كَيْفَ تَرَى تَكُونْ

<<  <  ج: ص:  >  >>