للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِعْرًا: ... نُرَاعِ إِذَا الْجَنَائِزُ قَابَلَتْنَا ... وَنَسْكُنُ حِينَ تَخْفَى ذَاهِبَات

كَرَوْعَةِ ثُلَّة لِظُهُورِ ذِئْبٍ ... فَلَمَّا غَابَ عَادَتْ رَاتِعَاتِ

ولا يكره الحمل على دابة لغرض صحيح كبعد المقبرة ومثل البعير السيارة ونحوها ويستحب كون الماشي قدام الجنازة قال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. رواه أحمد. عن ابن عمر ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له.

وسن كون راكب خلف الجنازة لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح لأنه إذا سار أمامها الراكب أذى المشاة والقرب من الجنازة أفضل كالإمام في الصلاة.

ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض لحديث أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض ورفع الصوت مع الجنازة مكروه لحديث لا تتبع الجنازة بصوتٍ ولا نارٍ رواه أبو داود وقول القائل مع الجنازة استغفروا بدعة وروى سعيد أن ابن عمر وسعيد بن جبير قالا لقائل ذلك لا غفر الله لك.

وكره أن تتبع الجنازة امرأة لحديث أم عطية: نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا وحرم أن يتبعها مع منكر يعجز عن إزالته ويلزم القادر على إزالته أن يزيله ولا يترك إتباعها.

ويستحب القيام للجنازة لما ورد عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» . رواه الجماعة ولأحمد.

وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وله أيضًا عنه أنه ربما

<<  <  ج: ص:  >  >>