للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.. وَيَحْيَا بِهِمْ مَنْ مَاتَ بِالْجَهْلِ قَلبُهُ

فَهُمْ كَالْحَيَا تَحْيَ الْبِقَاعُ بِمَائِهِ

لَهُمْ حُلَلٌ قَدْ زَيَّنَتَهُمْ مِنَ الْهُدَى ٍ

إِذَا مَا تَرَدَّى ذُو الرَّدَا بِرِدَائِهِ

وَمَنْ يَكُنِ الْوَحْيُ الْمُطَهَّرُ عِلْمُهُ

فَلا رَيْبََ فِي تَوْفِيقِهِ وَاِهْتِدَائِهِ

وَمَا يَسْتَوِي تَالِي الْحَدِيثِ وَمَنْ تَلا

زَخَارِفَ مِنْ أَهْوَائِهِ وَهُذَائِهِ

وَكُنْ رَاغِباً فِي الْوَحْي لا عَنْهُ رَاغِباً

كَخَابِطِ لَيْلٍ تَائِهٍ فِي دُجَائِهِ

إِذَا شَامَ بَرْقاً فِي سَحَابٍ مَشَى بِهِ

وَإِلا بَقِي فِي شَكِّهِ وَاِمْتِرَائِهِ

وَمَنْ قَالَ ذَا حِلٌّ وَهَذَا مُحَرَّمٌ

بِغَيْرِ دَلِيْلٍ فَهْوَ مَحْضُ افْتِرَائِهِ

وَكُلُّ فَقِيهٍ فِي الْحَقِيقَةِ مُدَّعٍ

وَيَثْبُتُ بِالْوَحْيَيْنِ صِدْقُ ادِّعَائِهِ

هُمَا شَاهِدَا عَدْلٍ وَلَكِنْ كِلاهُمَا

لَدَى الْحُكْمِ قَاضٍ عَادِلٍ فِي قَضَائِهِ

فَوَاحَرَّ قَلْبِي مِنْ جَهُولٍ مُسَوَّدٍ

بهِ يُقْتَدَى فِي جَهْلِهِ لِشَقَائِهِ

إِذَا قُلْتُ قَوْلَ الْمُصْطَفَى هُوَ مَذْهَبِيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>