للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: احتسابه على الرشوة:]

كما احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب المعاملات على من يتعاطى الرشوة.

والرشوة لغة: الجُعْل والجمع ... والمراشاة: المحاباة ١.

والرشوة في الاصطلاح: ما يُعطى بعد طلبه لها٢، وقال ابن العربي: الرشوة مال يدفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل٣.

والرشوة نوعان:

١- أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل.

٢- أن يمتنع عن الحكم بالحق للمحق حتى يعطه وهو من أعظم الظلم٤.

والرشوة محرمة بالكتاب والسنّة، قال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ٥.

وفي الصحيح عن ابن سيرين قال: كان يقال السحت: الرشوة في الحكم ٦.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم


١ لسان العرب ٣/١٦٥٣ مادة: [رشا] ، بتصرف يسر.
٢ كشاف القناع على متن الإقناع ٦/٣١٦.
٣ فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥/٢٢١.
٤ حاشية الروض المربع شح زاد المستنقع ٧/٥٢٨ بتصرف يسير.
٥ سورة المائدة آية ٤٢.
٦ صحيح البخاري – ك: الإجارة – ب- ما يعطى في الرقية..، ٣/١٢١.

<<  <   >  >>