للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه]

فقال الأوزاعي وسئل فقيل له رجل أسلف في طعام موصوف وكيل مسمى وأجل مسمى ولم يذكر أن يوفيه بمكان كذا قال هو مكروه "حدثت بذلك عن الوليد عنه" ١قلت فيفسد السلف٢ إذا اشترطه عليه بمكان كذا قال لا ولكن يقول أسلفك على كذا توفيني إياه بدمشق قلت له أو قيل ولم لا تجعله إذا لم يسميا مكانا أن٣ يجعله في مكانهما الذي أسلف إليه فيه قال لا يجوز أرأيت لو أسلفت إليه وأنتما في البحر أو جزيرة في البحر كان يعطيه ثم.

وقال الثوري إذا اسلفت في طعام فسم المكان الذي يدفعه٤ إليك فيه "حدثني بذلك علي عن زيد عنه"

وقال الشافعي:٥ أحب إلي أن يشترط الموضع الذي٦ يعطيه فيه


١ أي الوليد.
٢ لعل صوابه: إلا إذا اشترطه.
٣ ن: يجعله.
٤ ن: إليه.
٥ أم: باب ما يجوز من السلف: قال الشافعي: وأحب أن.
٦ أم: يقضيه.

<<  <   >  >>