للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام]

١فقال مالك الأمر٢ عندنا فيمن سلف في دقيق أو ماشية أو عروض٣ موصوفة إلى أجل فحل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي٤ أسلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك٥ إذا٦ فعله فهو الربا٧ وقال:٨ من سلف٩ في شيء من


١ م: السلفة في العروض.
٢ في نسخالهمد وطبع مصر: الأمر المجتمع عليهع عندنا ووفي طبع تونس وزرقاني: فالأمر عندنا.
٣ م: فإذا كان كل شئ من ذلك موصوفا فسلف فيه إلي فحل الأجل فإن الخ.
٤ م: سلفه.
٥ م: أنه إذا.
٦ وفي طبع تونس وشرح الزرقاني: فعل ذلك.
٧ وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
٨ نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: من سلف؛ طبع تونس وشرح الزرقاني: ومن سلف.
٩ م: ذهبا أو في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلي أجل مسمي: إلا في بعض نسخ الهند: أو عرض: قال الزرقاني: وفي نسخة عرض.

<<  <   >  >>