للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع]

١فقال مالك: ٢لا يساقى في شيء من الأصل مما تحل٣ فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد٤ بدا صلاحه وطاب وحل بيعه٥ من الثمار٦ وحذه لأنه إنما٧ ساقاه صاحب الأصل٨ على ثمر قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه٩ ويحذه


١ كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
٢ طبع مصر: قال مالك: لا تصلح المساقاة في شئ من الأصول: في بعض نسخ الهند: قال مالك: لا يصلح الخ: طبع تونس وزرقاني: لا تصلح الخ.
٣ في بعض نسخ الهند: تحل المساقاة.
٤ م: قد طاب وبدأ صلاحه.
٥ م: وإنما أن يساقي من العام المقبل وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة لأنه الخ: إلا أن في بعض نسخ الهند: ما قد حل: وفي شرح الزرقاني: وأما مساقاة.
٦ ن: وحده: إلا في بعض نسخ الهند.
٧ م: ساقي: إلا في بعض نسخ الهند.
٨ م: ثمرا.
٩ ن: ويحده: بحاء صغيرة تحت الحاء: م: ويجذه.

<<  <   >  >>