للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل]

١فقال مالك:٢ في السنة في المساقاة التي يجوز٣ لصاحب الأرض أن يشترطها على٤ المساقي ٥سد الحظار وخم العين٦ وسرو الشرب٧ وإبار النخل وقطع الجريد٨ وجد الثمر٩ وما أشبه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط١٠ على من ساقى عملا جديدا يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفعها أو غراس يغرسه يأتي به من عنده أو ضفيرة يثبتها تعظم فيها١١ وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو إعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط١٢ ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن


١ موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
٢ في طبع تونس وشرح الزرقاني: والسنة: وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: السنة.
٣ م: لرب الحائط.
٤ ن: المساقي.
٥ م: شد قال الزرقاني: بالشين المنقوطة وهو الكثر عن مالك أي تحصين الزروب ويروي عنه بالسين المهملة أي سد الثلمة.
٦ ن: شروي.
٧ في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: الإباء قال الزرقاني: بكسر الهمزة وشد الموحدة.
٨ م: وجد: إلا طبع مصر.
٩ م: وأشباهه علي أن الخ.
١٠ ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أوعين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأص ذلك من عنده أو ضفيرة بينهما تعظم فيها نفقته: إلا بعض نسخ الهند: يحدثه فيها من بئر يحفرها أوعين يرفع في رأسها.
١١ وفي بعض نسخ الهند: قال مالك: وإنما.
١٢ م: ويل بيعه.

<<  <   >  >>