للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر١

فقال مالك٢ كل عتاقة أعتقها رجل بعد موته في صحة أو مرض فهي وصية يردها٣ الرجل٤ إن شاء ويغيرها٥ متى شاء ما لم٦ يدبر فإذا٧ دبر فلا سبيل له إلى٨ رد ما دبر قال ويفرق بين الوصية والتدبير أن يقول له اعتقه عن دبر فإن لم يذكر التدبير في العتق فهي وصية حدثني "بذلك يونس عن ابن وهب عنه"٩

وقال الشافعي١٠ الذي لا أعلم بين الناس اختلافا١١ فيه أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا أو مريضا أنت مدبر وكذلك إن قال له أنت مدبر١٢ أو قال أردت عتقه بكل حال بعد موتي١٣ أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي١٤ أو


١ إلي قوله: ما دبر: موطأ: كتاب التدبير: الوصية في التدبير.
٢ موطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا كا عتاقه اعتقها رجل في وصية أوصي بها في صحة أو مرض أ، هـ يردها.
٣ قوله: الرجل ليس في الموطأ.
٤ م: متي: وفي بعض نسخ الهند متي ما.
٥ وفي بعض نسخ الهند متي ما.
٦ م: يكن تدبيرا.
٧ ن: دبر.
٨ قوله: رد: ليس في نسخ الهند وشرح الزرقاني.
٩ كتاب الأم: أحكام التدبير.
١٠ أم: قال الششافعي: ولا أعلم.
١١ ن وام: في.
١٢ ن وام: قال.
١٣ ام: وأنت.
١٤ كذا في الم وأما في النسخة: وما.

<<  <   >  >>