للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره]

١فقال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك٢ جائز أيضا "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه" وقال٣ لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر٤ لا يدري كم يعيش سيده٥ الذي دبره فذلك غرر لا يصلح٦ وهي من المخاطرة فإن طالت حياته غبن البائع وإن قصرت حياته غبن المبتاع حتى يكون خدمة معروفة إلى أجل مسمى.

وقال٧ في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك٨ خمسين دينارا فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلى٩ كل عام عشرة دنانير فرضي١٠ العبد بذلك ثم هلك السيد بعد ذلك١١ بيومين أو ثلاثة قال مالك ١٢قد١٣ ثبت العتق وصارت الخمسون١٤ دينا


١ موطأ: بيع المدبر.
٢ م: يجوز له ايضا وولؤه لسيده الذي دبره.
٣ زرقاني: ولا.
٤ وفي بعض نسخ الموطأ وشرح الزرقاني: إذ لا يدري.
٥ م: سيده فذلك غرر الخ.
٦ قوله: وهي من المخاطرة الخ: إلي: أجل مسمي: ليس في رواية يحي.
٧ م: جامع ما جاء في التدبير.
٨ فلي بعض نسخ الموطأ: خمسين منها منجمة علي: وفي بعضها خمسين دينارا منجمة علي.
٩ زرقاني: في كل عام.
١٠ م: بذلك العبد.
١١ وفي بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: بيوم أ, يومين أو ثلاثة.
١٢ قوله:: قد: ليس في رواية يحي.
١٣ في بعض نسخ الهند: ثبت له العتق: وفي بعضها وشرح الزرقاني: يثبت له العتق.
١٤ م: دينارا دينا.

<<  <   >  >>