للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما]

فقال الشافعي١ إن تقابضا فهلكت السلعة في٢ يد المشتري قبل التفرق أو الخيار فهو ضامن لقيمتها٣ بالغة ما بلغت كانت أقل أو أكثر من ثمنها لأن البيع لم يتم فيها٤ وإن هلكت في٥ يدي البائع قبل قبض المشتري لها٦ وقبل التفرق أو٧ بعده انفسخ البيع ولا تكون من ضمان


١ أم: قال: وإذا تبايعا المتبايعان السلعة وتقابضا أو لم يتقابضا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فإذا خيره وجب البيع وإنما
يجب به إذا تفرقا وإن تقابضا وهلكت الخ.
٢ أم: يدي.
٣ أم: بلغا ما بلغ كان.
٤ أم: قال الشافعي: وإن الخ.
٥ أم ق: يد.
٦ أم: أوقبل.
٧ ن وأم ق: يكون: أم مد: يكون.

<<  <   >  >>