للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين]

فقال مالك١ من باع سلعة من رجل فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن٢ استشير فلانا فإن رضي فقد جاز٣ البيع لك وإن كره فلا بيع بيننا٤ فتبايعا على ذلك ثم٥ ندم المشتري قبل أن يستشير٦ البائع قال فالبيع لازم لهما على ما٧ وصفنا ولا خيار فيه للمبتاع وهو لازم٨ لهما إن أحب الذي اشترط له الخيار أن٩ يجيزه "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا راه الذي له الخيار فرده جائز وإن رضيه المشتري وقال الذي له الخيار لا أرضى فالقول قول المشتري ولو رضي الذي له الخيار وأراد المشتري رده لم يكن ذلك للمشتري الجوزجاني عن محمد.

وقال أبو ثور إن اختار المشتري الرد والذي له الخيار الإمساك فالقول قول الذي اشترط خياره.


١ م: قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال الخ.
٢ وفي شرح الزرقاني: تستشير.
٣ م: البيع وإن.
٤ م: فيتبايعان.
٥ م: يندم.
٦ م: فلانا إن ذلك البيع لازم: إلا أن قوله: فلانا: ليس في بعض نسخ الهند.
٧ م: وصفا.
٨ م: اه.
٩ ن: يجيزه.

<<  <   >  >>